ما هو نصيب الزوجة من الميراث؟

نصيب الزوجة من الميراث

يُعرف الميراث في الشرع أنه كل ما يتركه المتوفى بعد موته من عقارات وأموال وغيرها من الممتلكات، والتي تنتقل ملكيتها إلى الورثة بشكل مباشر عقب الوفاة، كما أن نصيب الزوجة من الميراث يتم تحديده وفقًا لوجود فرع وارث أم لا، كما أنه يختلف في حالة تعدد الزوجات. 

ويعتمد تقسيم الميراث في المملكة العربية السعودية على أحكام الشريعة الإسلامية، والتي كفلت للمرأة حق الحصول على ميراثها من زوجها عقب وفاته، سواء كان له أولاد أم لا، بالإضافة إلى أن الشريعة قد أقرت حرية تصرف المرأة في ممتلكاتها. 

ونظرًا إلى بحث العديد من الأشخاص حول نصيب الزوجة المقدر من ممتلكات زوجها بعد وفاته، فقد قررنا في هذا المقال الحديث عن نصيب الزوجة من الميراث بشكل تفصيلي، مع توضيح كافة الحالات التي ترث فيها المرأة ونصيبها المقدر في كل حالة منهم.  

نصيب الزوجة من الميراث بعد وفاة زوجها

نصيب الزوجة من الميراث

بداية وقبل الحديث عن الحالات الخاصة بميراث الزوجة، يجب العلم أولًا أن ميراث الزوجة يكون الربع عند عدم وجود فرع وارث للزوج “ابن أو حفيد”، أما في حالة وجود فرع وارث فإن نصيب الزوجة يكون الثمن. 

ويمكن تعريف الفرع الوارث أنه الشخص المستحق للميراث بشكل جزئي أو كامل، ولا بد من أن يكون من ذرية المتوفى، وقد يكون هذا الفرع الوارث الابن أو البنت، أو أولاد الابن الذكور والإناث، أو أولاد البنت الذكور فقط؛ حيث أن بنات البنت لا يعدوا من الفرع الوارث. 

نصيب الزوجة من الميراث| حالات مختلفة لميراث الزوجة

1- عند وفاة الزوج مع وجود أبناء للزوجة “ذكور أو إناث”: 

في حالة وفاة الزوج وهناك أولاد له؛ فإنه في هذه الحالة يكون ميراث الزوجة هو الثمن، ويتم تقسيم باقي التركة على الأولاد، وفي حالة ما إذا كان الأولاد ذكورًا وإناثًا فإن البنت تأخذ نصف نصيب الذكر، أما إذا تضمن الفرع الوارث وجود ابنة واحدة فقط وليس لها إخوة ذكور؛ ففي هذه الحالة يكون نصيب البنت نصف التركة، وفي حالة وجود أكثر من بنت فإنهن في هذه الحالة يشتركن في ثلثي التركة. 

2- عند وفاة الزوج وليس له أولاد: 

في حالة وفاة الزوج دون أن يكون له أي أولاد؛ ففي هذه الحالة يكون نصيب الزوجة من التركة هو الربع، أما عن باقي التركة فإنه يتم توزيعها على باقي الورثة المستحقين. 

3- عند وفاة الزوج قبل الدخول بالزوجة: 

إذا توفى الزوج عقب عقد قرانه على زوجته وقبل الدخول بها؛ فإن الزوجة في هذه الحالة يتم معاملتها معاملة الزوجة المدخول بها في كل ما يتعلق بالميراث، ويترتب على هذا الأمر أنه في حالة وجود فرع وارث يكون نصيب الزوجة هو الثمن، أما في حالة عدم وجود الفرع الوارث يكون نصيبها الربع. 

4- نصيب الزوجة من الميراث في حالة تعدد الزوجات: 

إذا توفى الزوج وكان له أكثر من زوجة؛ ففي هذه الحالة تشترك جميع الزوجات في نصيب الزوجة الواحدة، وهو ما يعني أنه في حالة وجود فرع وارث فإن كافة الزوجات يشتركن في ثمن التركة، أما في حالة عدم وجود فرع وارث فإن الزوجات يشتركن في ربع التركة، ويتم تقسيم الثمن أو الربع بشكل متساوي بين الزوجات. 

قد يهمك أيضًا قراءة: إجراءات حصر التركة واستخراج حصر الورثة

5- نصيب الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا قبل وفاته: 

إذا قام الرجل بتطليق زوجته طلاقًا رجعيًا “الطلقة الأولى أو الثانية” قبل وفاته، ومات خلال فترة العدة؛ فإن المرأة ترث في هذه الحالة الثمن عند وجود فرع وارث أو الربع في حالة عدم وجوده.

أما إذا طُلقت المرأة طلاقًا رجعيًا ومات زوجها بعد انتهاء العدة؛ ففي هذه الحالة لا ترث المرأة من زوجها شيئًا.  

6- نصيب الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقًا بائنًا قبل وفاته: 

إذا قام الرجل بتطليق زوجته طلاقًا بائنًا “طلاق لا رجعة فيه وهو الطلقة الثالثة”؛ ففي هذه الحالة لا ترث الزوجة، سواء كانت وفاة الزوج في فترة العدة أو بعد انتهائها. 

أما في حالة أن الزوج قد قام بتطليق زوجته لمنعها من الإرث، وتمكنت المرأة من إثبات هذا الأمر؛ ففي هذه الحالة تصبح مستحقة للميراث. 

7- عند وفاة الزوج وكان له ابن من زوجة أخرى: 

إذا توفى الزوج وكان له ابن من زوجة أخرى، فإن هذا الابن يكون فرعًا وارثًا للزوج المتوفى، وبناءًا عليه يكون نصيب الزوجة من الميراث هو الثمن. 

أسئلة هامة

هل يُسقط زواج الزوجة برجل آخر عقب وفاة زوجها حقها في الميراث؟ 

عند قيام الزوجة بالزواج من رجل آخر عقب وفاة زوجها وانتهاء عدتها؛ فإن هذا الأمر لا يُسقط حقها في الميراث، بل يظل محفوظًا ومستحقًا لها، وهو يكون الثمن عند وجود فرع وارث للزوج، وقد يكون الربع عند عدم وجود فرع وارث. 

ما هي الشروط الواجب توفرها حتى تكون الزوجة مستحقة للميراث؟

هناك بعض الشروط التي لا بد من وجودها حتى تصبح الزوجة مستحقة لنصيبها الشرعي المقدر من تركة زوجها، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: 

نصيب الزوجة من الميراث

1- أن يكون عقد الزواج صحيحًا وقائمًا، سواء تم الدخول بالزوجة أو لا. 

2- أن تكون ديانة الزوجة مطابقة لديانة الزوج.

هل هناك بعض الحالات التي يمكن أن ترث فيها الزوجة السدس أو النصف؟ 

لا، إذ أنه لا يمكن للزوجة أن ترث السدس أو النصف، فقد نصت الشريعة الإسلامية على أن نصيب الزوجة هو الثمن والربع فقط، ويتم تحديده حسب وجود فرع وارث من عدمه. 

وفي ختام هذا المقال، يعد نصيب الزوجة من الميراث من الأمور التي أقرتها الشريعة الإسلامية، والتي يتم العمل في المملكة العربية السعودية، كما أن للزوجة حرية التصرف في أموالها ولها ذمة مالية مستقلة كفلها لها الإسلام، ولذلك قمنا بتوضيح كافة الحالات التي تتعلق بميراث الزوجة ونصيبها من تركة زوجها عقب وفاته بشكل واضح. 

وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (طلب استشارة قانونية) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من هنا.

روابط قد تهمك:

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب