منطوق الأحكام والفرق بين رد الدعوى ورفض الدعوى وعدم قبول الدعوى

يختلف منطوق الحكم باختلاف الأسباب التي آلت إليه، وقد لا يفرق أطراف الدعوى بين رفض الدعوى، أو ردها أو عدم قبولها أو حتى الحكم بصرف النظر عنها فيستمر المدعي في رفع الدعوى بذات الآلية التي قد لا تغير من منطوق الحكم، لذا يتعين علينا كمتخصصين توضيح الفرق بين كل من المصطلحات التالية:

1- رد الدعوى.

إنّ المقصود برد الدعوى هو عدم استحقاق المدعي لما يدعيه، ويكون ذلك لأسباب تتعلق بموضوع الدعوى، ولا يمكن حصر الأسباب التي تؤدي إلى الحكم برد الدعوى فهي تختلف باختلاف وقائع الدعوى، ولكن منها على سبيل المثال لا الحصر: كأن لا يستطيع المدعي تقديم الأدلة الكافية والداعمة لأقواله أثناء الجلسة مما ينتج عنها صدور حكم برد الدعوى.

2- رفض الدعوى.

إنّ الحكم برفض الدعوى يختلف عن الحكم برد الدعوى حيث أنّ الحكم برفض الدعوى يستند على ضوابط محددة بموجب النظام ونرى ذلك في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: “إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.” لذلك فإنّ الحكم برفض الدعوى يأتي في حالتين وضحها النظام وهي في حال كانت الدعوى صورية أي أنها دعوى غير حقيقية، أو في حال كانت الدعوى كيدية ومعنى ذلك أن تكون غير صحيحة وهدفها الإضرار بالمدعى عليه وفي هذه الحالتين للقاضي أن يحكم برفض الدعوى.

احصل على استشارة قانونية بـ 100 ريال فقط بدلًا من 500 ريال

3- عدم قبول الدعوى.

إنّ النظر في الدعوى والحكم فيها قائم على جانبين رئيسيين أولهما الجانب الشكلي وثانيهما الجانب الموضوعي وحتى يصدر حكم المحكمة في القضية فلا بد أولًا أن تنظر للجانب الشكلي وتتحقق من توافر الشروط الشكلية التي وضعها النظام وتحديدًا فيما يتعلق بالصفة والأهلية والمصلحة، ومن ثم تنظر للجانب الموضوعي والذي تتحقق فيه المحكمة من أحقية المدعي من عدمه في مطالباته وذلك بفحص وقائع الدعوى والمستندات المقدمة من أطراف القضية أو ما ورد بها من تقرير خبير أو استجواب تستدل المحكمة فيه لتقضي بطلبات المدعي في صحيفة الدعوى. وفي حال عدم تحقق الشروط الشكلية كانتفاء شرط الصفة أو الأهلية أو المصلحة فتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى، وفي حال تحققت الشروط الآنف ذكرها فتقبل المحكمة الجانب الشكلي ومن ثم تنظر للجانب الموضوعي.

4– صرف النظر عن الدعوى.

نصت المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية على أنّه “على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.” إنّ عدم تحرير الدعوى هو من المسائل الشائكة التي يقع فيها كثير من الناس وبذلك نجد كثير من الأحكام القضائية الصادرة تقضي بصرف النظر عن الدعوى جرّاء عدم تحرير المدّعي لدعواه؛ والمقصود بتحرير الدعوى هو كتابة وقائع الدعوى بشكل صحيح وواضح مع تبيان الطلبات وتوضيح الأدلة والقرائن التي يستند عليها المدعي في دعواه وألا يتم الاسترسال والإسهاب فيها بشكل تضيع معه الفكرة والحق المطالب به.

استنادًا على ما سبق فإنّ المدعي بحاجة إلى الاستعانة بمحامي لمعرفة الآلية الصحيحة لرفع الدعوى والمحكمة المختصة للنظر في الدعوى ولتحرير الدعوى بشكل صحيح تجنبًا لرد الدعوى، أو رفضها، أو عدم قبولها، أو صرف النظر عنها. ونحن هنا على أتم الاستعداد لمساعدتك في تجهيز أوراق الدعوى وإرشادك للطريقة الصحيحة في رفعها، بإمكانك طلب خدمتك عبر صفحة أطلب خدمة وسيتم التواصل معك في أقرب وقت.

شارك هذه المدونة

تواصل معنا على الواتساب